( مسألة 79 ) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه [ 1 ] .
شرح
هذه الصحيحة ونحوها ، وبما أن ظاهر مثل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن فقد الولاية عند الحج مع استبصاره بعده لا يوجب القضاء تفضلا من الشارع ، فلا يعم ما إذا كان المأتي به فاسدا حتى على مذهبه ، نعم لو كان حجه على مذهبنا وتمشى منه قصد القربة ولو لاحتمال صحة الحج على المذاهب الأخر فلا يبعد شمول الاطلاق لذلك أيضا .
عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام لزوجته
[ 1 ] ولعله من غير خلاف ويشهد له جملة من الروايات لصحيحة محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » « 1 » وصحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج ، قال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولاكرامه لتحج إن شاءت » « 2 » وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها » « 3 » وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلامهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 155 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 ، والتهذيب 5 :
400 / 1391 والاستبصار : 2 / 318 / 1126 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 156 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 ، والتهذيب 5 : 474 / 1671 .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 156 - 157 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4 ، والفقيه 2 :
268 / 1305 .