( مسألة 46 ) إذا قال له : « بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السّلام » وجب عليه الحج [ 1 ] .
( مسألة 47 ) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب .
( مسألة 48 ) لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه ، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام [ 2 ] .
شرح
استقراره التمكن من الاتيان به عقلا ، وعدم كونه حرجا وعسرا عليه . ويتحقق ذلك بالبذل ولو مطلقا ، وكذا الحال إذا كان الحج واجبا عليه بالنذر ونحوه فبذل له المال فإنه إذا تمكن من الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء ولو لم يكن عليه حجة الإسلام ، واما في المتن وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج ، فالظاهر أنه من تتمة المسألة الآتية وذكره في هذه المسألة من سهو القلم .