التسليم " ( 1 ) .
وفي الذكرى ( 2 ) وغيرها ( 3 ) عن الشيخ أنه قال في المبسوط : من قال
من أصحابنا أن التسليم سنة يقول : إذا قال السلام علينا . . . الخ فقد خرج
من الصلاة ، ومن قال : إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي
أن ينوي بها ذلك ، وينوي بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره ( 4 ) .
إلا أن ما ذكره السيد أيضا من الإجماع ( 5 ) على عدم الفرق بين التكبير
والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب ( 6 ) ، وسيجئ ( 7 ) من
وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية ، بل حكي عن بعض أنه قول
الأكثر ( 8 ) ، لكنه أوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات
والذكرى .
وكيف كان ، فالظاهر أن الفقرة المتقدمة ( 9 ) المروية بالطرق التي عرفت
كافية في إثبات المطلب ، مضافا إلى أن هنا من طوائف الأخبار ما يغني عن
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول . وإلى هنا
ينتهي كلام الشيخ في الخلاف 1 : 376 ، المسألة 134 .
( 2 ) الذكرى : 207 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 468 .
( 4 ) المبسوط 1 : 116 .
( 5 ) الناصريات : 211 ، المسألة 82 ، وتقدم في الصفحة 88 .
( 6 ) تقدم في الصفحة 77 .
( 7 ) يجئ في الصفحة 98 .
( 8 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 1 : 380 عن والده في المعتمد .
( 9 ) المتقدمة آنفا ، وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وآله .