تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
بنهر أو طريق أو من يصلي منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل منهما للآخر . ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة ( 1 ) : وجوب إتمام الصف وعدم جواز تفرق بعض أهله عن بعض ، فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصف ، وهو المحكي عن ابن الجنيد ( 2 ) . ويؤيده : رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تكونن في العيكل ( العثكل - خ ل ) ، قلت : وما العيكل ( العثكل - خ ل ) ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الإمام ، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته " ( 3 ) . إلا أن الذي ظهر من قوله عليه السلام - في الصحيحة الأولى - : " وينبغي أن تكون الصفوف تامة " ( 4 ) استحباب ذلك . وعليه ، فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة ، وكذا لو اصطف عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصف المتقدم ( 5 ) بل اصطفوا وراءهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذاة الصف المتقدم .
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة 567 عن الحلبي عن أبي عبد الله . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف 3 : 89 . ( 3 ) الوسائل 5 : 460 ، الباب 58 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة 566 . ( 5 ) في " ن " و " ط " زيادة : عليهم .
كتاب الصلاة — صفحة 581 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم