* ( والكفين ) * وفسرهما الشارح وبعض آخر في الكتابين ( 1 ) المتقدمين
أيضا [ ب ] ما يشمل الأصابع . وقد صرح أيضا في الذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 )
- كما عن التذكرة ( 4 ) - بكفاية وضع الأصابع ، تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " السجود على سبعة
أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك
إرغاما . . . الخبر " ( 5 ) .
ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( 6 ) .
وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة
بابن هاشم بإبدال لفظة : " اليدين " ب " الكفين " ( 7 ) .
والظاهر ، بل المقطوع أن الرواية واحدة ، وظاهر اختلافهما - بعد
أصالة عدم الخطأ في حكاية أحدهما - يعطي أن المراد بالكفين مطلق اليد
هامش
( 1 ) روض الجنان : 276 ، والمناهج السوية ( مخطوط ) : 117 .
( 2 ) الذكرى : 201 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 302 .
( 4 ) لم نقف عليه ، نعم في التذكرة ( 3 : 187 ) ما يلي : وكذا لا يجب استيعاب كل
مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه .
( 5 ) الوسائل 4 : 954 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
( 6 ) قرب الإسناد : 22 ، الحديث 74 ، والوسائل 4 : 955 ، الباب 4 من أبواب
السجود ، الحديث 8 .
( 7 ) الخصال : 349 ، الحديث 23 ، والوسائل 4 : 954 ، الباب 4 من أبواب السجود ،
ذيل الحديث 2 .