التعبير بالإبهامين ، وعن ظاهر جمل السيد ( 1 ) وسرائر الحلي ( 2 ) وجوب
أناملهما ، وعن شرح جمل السيد القاضي : إن هذه السبعة - أعني ما ذكر في
الجمل - مما لا خلاف فيها ( 3 ) ، وفيه نظر .
وهل يجزي ظاهرهما ؟ الظاهر نعم ، لإطلاق الأخبار ، وعن الموجز :
تعينه وعدم جواز وضع رؤوسهما ( 4 ) مع أن في الروض جعل وضع الرؤوس
أحوط ( 5 ) إلا أن يريد بها الأنامل ، خروجا عن خلاف السيد والحلي ، نعم
عن المنتهى : أن الأقرب جواز السجود بظاهر الإبهامين ( 6 ) ، وهو يعطي كون
غير الظاهر مقطوعا به .
ولو قطع أنملة الإبهام ، فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر
الأصابع ، نعم لو قطع من أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من
الأصابع ، فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد ( 7 ) .
وكيف كان ، فالظاهر كفاية المسمى في الجميع .
أما في ما عدا الكفين والجبهة ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لإطلاق
الأدلة .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 .
( 2 ) السرائر 1 : 225 .
( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : 90 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 81 .
( 5 ) روض الجنان : 276 .
( 6 ) المنتهى 1 : 290 .
( 7 ) منهم الشهيد في الذكرى : 201 ، والسبزواري في الذخيرة : 286 ، والفاضل
الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 227 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 10 : 142 .