وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي ( 1 ) من
قوله عليه السلام في تفسير ( وأن المساجد لله ) من ذكر الكفين ، وهذا هو السر في
تفسير الشارح وغيره " الكف " في عبائر العلماء بما ذكرنا ( 2 ) ، وإلا فمجرد
فتواهم بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك ، وتراهم يعبرون
في صدر المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع .
نعم ، في المحكي عن بعض كتب المصنف قدس سره : التعبير ببطن الراحة ( 3 ) ،
وهو ظاهر فيما فوق الأشاجع .
* ( و ) * يجب السجود على عظمي * ( الركبتين ) * ، والركبة - بضم الراء
وسكون الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل الفخذ .
* ( والإبهامين ( 4 ) ) * ، لما تقدم في صحيحة زرارة ( 5 ) ، وفي صحيحة حماد
في تعليم الصلاة : " وأنامل إبهامي الرجلين " ، إلا أنه عليه السلام بعد ذلك في
تعداد الأعضاء السبعة ذكر الإبهامين ( 6 ) ، وعن كشف الالتباس ( 7 ) : أن المشهور
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 312 ، ذيل الحديث 8 ، وعنه الوسائل 4 : 675 ، الباب الأول من
أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) تقدم ذكره في الصفحة 56 .
( 3 ) انظر نهاية الإحكام 1 : 490 .
( 4 ) في الإرشاد : وإبهامي الرجلين .
( 5 ) تقدم في الصفحة 56 .
( 6 ) الكافي 3 : 312 ، الحديث 8 ، وانظر الوسائل 4 : 674 - 675 ، الباب الأول من
أبواب أفعال الصلاة ، الحديثان 1 و 2 .
( 7 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 437 .