تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
الخلاف فيه ( 1 ) ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - الصحيحة الأولى ، حيث إن من يثق بدينه لا يكون إلا بالغا ، لأن غيره غير مكلف بالدين أصولا وفروعا ، فتأمل . ولا يضر في صحة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حماد ، لارتفاعه باحتمال أخذه ( 2 ) الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب ، ومع قابلية الإسناد فلا اعتناء باحتمال الإرسال . ويؤيد ما ذكرنا : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " ( 3 ) . خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فجوز إمامة المراهق المميز وادعى عليه الإجماع ( 4 ) ، وربما يحكى عن التنقيح نسبته إلى السيد ( 5 ) ، ويدل عليه رواية غير نقية السند ( 6 ) ، ودعوى الشيخ معارضة بالمحكي عن صوم المنتهى ، والخبر لا يعارض ما مر ، مع مخالفته للأصل ولبعض من جوز إمامته في النافلة ، ولم أجد على هذا التفصيل دليلا .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 596 . ( 2 ) في " ق " يحتمل : أخذ . ( 3 ) الوسائل 5 : 398 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 4 ) الخلاف 1 : 553 ، كتاب الصلاة ، المسألة 295 ، والمبسوط 1 : 154 . ( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 274 . ( 6 ) انظر الوسائل 5 : 397 ، و 398 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 و 8 .