تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
وبإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما ( 1 ) في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " ( 2 ) . ثقة الإسلام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه . قال : قلت : أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان من يسدده وكان أفضلهم " . قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنى ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 3 ) . يستفاد ( 4 ) من هذه الصحاح الأربع أن للإمام شروطا : الأول : البلوغ ( 5 ) ، واشتراطه هو المشهور ، وعن صوم المنتهى عدم
هامش
( 1 ) في " ط " : وأما . ( 2 ) الفقيه 1 : 396 ، الحديث 1177 ، والوسائل 5 : 406 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 3 ) الكافي 3 : 375 - 376 ، الحديث 4 ، ورواه المحدث العاملي في الوسائل مقطعا ، انظر 5 : 400 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . و 410 ، الباب 21 ، الحديث 5 ، و 400 ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 4 ) في " ق " قبل كلمة " يستفاد " بياض بمقدار كلمة . ( 5 ) قد تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 244 .