وبإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما ( 1 ) في المكتوبة فلا ،
ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " ( 2 ) .
ثقة الإسلام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قلت له : الصلاة خلف العبد ؟
فقال : لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه . قال : قلت : أصلي
خلف الأعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان من يسدده وكان أفضلهم " .
قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم
والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنى ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 3 ) .
يستفاد ( 4 ) من هذه الصحاح الأربع أن للإمام شروطا :
الأول : البلوغ ( 5 ) ، واشتراطه هو المشهور ، وعن صوم المنتهى عدم
هامش
( 1 ) في " ط " : وأما .
( 2 ) الفقيه 1 : 396 ، الحديث 1177 ، والوسائل 5 : 406 ، الباب 20 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث الأول .
( 3 ) الكافي 3 : 375 - 376 ، الحديث 4 ، ورواه المحدث العاملي في الوسائل مقطعا ، انظر
5 : 400 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . و 410 ، الباب 21 ،
الحديث 5 ، و 400 ، الباب 15 ، الحديث 6 .
( 4 ) في " ق " قبل كلمة " يستفاد " بياض بمقدار كلمة .
( 5 ) قد تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 244 .