تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وشبهه لم تشرع الجماعة فيها . ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط أو لغيره - كما إذا أعيدت صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء - استحبت فيها الجماعة . الثاني : إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة ، فيكون مع أصل الصلاة ستا وعشرين ، كما هو المتبادر من لفظ الحديث ، نظير قولنا : هذا أطول من ذاك بشبر ، وفي بعض الصحاح أنها أفضل بأربع وعشرين ( 1 ) ليكون مع الأصل خمسا وعشرين . ويمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلف . وهنا روايات أخر في فضيلة الجماعة ، منها : " أن الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة " ( 2 ) مع ما ورد من أن الركعة " فيها بألف " ( 3 ) وحملت على الصلاة خلف العالم ، لما روي من أن " الصلاة خلف العالم بألف وخلف القرشي بمئة " ( 4 ) . وأحسن ما روي في هذا الباب ما عن الروض من كتاب الإمام والمأموم ( 5 ) للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي ، قال : قال
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 370 - 371 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 512 ، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 3 : 524 ، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 11 ، وفيه : " صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة " . ( 4 ) البحار 88 : 5 ، ذيل الحديث 6 ، ومستدرك الوسائل 6 : 473 ، الحديث 7284 . ( 5 ) اسم الكتاب هو " أدب الإمام والمأموم " وهو مفقود ، وقد نقل عنه الشهيد في روض الجنان .