تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ويدل عليه : قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن الرضا عليه السلام : " لا جماعة في نافلة " ( 1 ) ، ونحوه ما عن الخصال ( 2 ) والعيون ( 3 ) والرضوي ( 4 ) . والكل وإن كانت غير نقية السند ، إلا أنها مع تعاضدها موافقة للأصل ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممن يعبأ به في الفقه ، ونقل الإجماع عليه عن العلامة في ( 5 ) المنتهى والفاضل المقداد في الكنز ( 6 ) . وبذلك كله يقيد إطلاقات رجحان الجماعة ( 7 ) لو سلم إفادتها العموم ، ويوهن ما دل من الصحاح ( 8 ) وغيرها على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا ( 9 ) بناء على دلالتها على المطلب . ثم الظاهر المتبادر من النافلة - في الرواية وعبائر الجماعة - ما هي نافلة بالنوع ، فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بنذر
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 182 ، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، الحديث 6 . ( 2 ) الخصال : 606 ، وعنه في الوسائل 5 : 407 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 124 ، والوسائل نفسه ، الحديث 6 . ( 4 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 125 ، وفيه : " قيام رمضان بدعة " . ( 5 ) في " ق " : عن . ( 6 ) في " ق " إضافة : " وفي الكنز " . وفي " ن " و " ط " العبارة كالتالي : ونقل الإجماع عليه عن المنتهى وفي الكنز . ( 7 ) الوسائل 5 : 370 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة . ( 8 ) راجع الوسائل 5 : 408 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 13 . ( 9 ) الوسائل 5 : 406 ، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، 9 و 12 .