تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
لكن الاحتمال لا يندفع بذلك ، مع أن عموم لا صلاة إلا بفاتحة [ الكتاب ] ( 1 ) " دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها ، ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة . إلا أن يقال : إن أخبار التسامح - بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه - مثبتة لرجحان العمل الموجب لإمكان قصد التقرب ، فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا الأمر الحاصل من تلك الأخبار ، ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم حصول التقرب ، لأنه لا يفيد القطع ، فاحتمال الرجحان والمشروعية باق ، وهو كاف لإدخال المورد تحت أدلة التسامح من العقل والنقل . الثاني : هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة ، أو لا بد من نية الندب ؟ قولان ( 2 ) . واستشهد للأول برواية هشام بن سالم المتقدمة ( 3 ) الدالة على جعلها الفريضة ، فإن أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 218 ، الحديث 13 ، وما بين المعقوفتين لم يرد في " ق " . ( 2 ) القول الأول هو للشهيدين في الذكرى : 266 والدروس 1 : 223 وروض الجنان : 372 والمسالك 1 : 311 ، وابن فهد الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 115 ، والمحقق الثاني في الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 129 وفوائد الشرائع ( مخطوط ) : 39 . والقول الثاني لغيرهم ، وراجع للتفصيل في هذا القول مفتاح الكرامة 3 : 437 ، والجواهر 13 : 262 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 531 .
كتاب الصلاة — صفحة 535 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم