تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
التصدق عليه بالصلاة معه ، وأما ائتمامه بمن صلى منفردا وإمامته له ففيه إشكال ، وكذا ائتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له ( 1 ) . فروع الأول : هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا ؟ ظاهر الشهيدين ( 2 ) وبعض ( 3 ) : نعم ، لعموم الأدلة ، وفيه إشكال ، لعدم النص وأصالة عدم مشروعية الإعادة . وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه ؟ فيه إشكال ، لاحتمال التحريم المستفاد من الرواية : " لا تصلي صلاة مرتين " ( 4 ) ، وقوله : " لا جماعة في نافلة " ( 5 ) ، وإن سلم انصرافه إلى غير المقام .
هامش
( 1 ) في المخطوطة - هنا - عبارات قد شطب على أكثرها ، وما أمكن قراءته مما لم يشطب عليها هي : " أما الصورة الأولى فهي على صور . . . المؤمن بالصلاة معه الشاملة للائتمام به . . . يعني إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدأة أخرى ، ولا يبعد جوازها ، لعموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم بغير نية الصلاة ، فأحدث الإمام فأخذ بيده فقدمه ، قال عليه السلام : [ بياض بمقدار ثلاثة أسطر ] . هذا ، والظاهر أن المؤلف قدس سره قد أعرض عن ذلك كله . ( 2 ) انظر الذكرى : 266 ، والدروس 1 : 223 ، والمسالك 1 : 311 ، والروض : 371 . ( 3 ) مثل ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 115 ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ( مخطوط ) : 39 ، وجامع المقاصد 2 : 501 . ( 4 ) عوالي اللآلي 1 : 60 - 61 ، الحديث 94 ، وفيه : " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين " . ( 5 ) الوسائل 5 : 182 ، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، ضمن الحديث 6 .