تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
مسألة ( 1 ) لا خلاف نصا وفتوى في جواز إعادة من صلى منفردا صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما ، وعن العلامة في المنتهى ( 2 ) وجماعة ممن تأخر عنه دعوى الإجماع عليه . ويدل عليه : رواية هشام بن سالم : " الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " ( 3 ) ، ومثلها رواية حفص بن البختري ( 4 ) بإسقاط قوله : " إن شاء " ، ورواية أبي بصير : " أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم يختار الله أحبهما إليه " ( 5 ) ، ورواية الحلبي : " الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 357 . ( 2 ) راجع المدارك 4 : 341 ، والمستند 1 : 552 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 165 ، والرياض 4 : 325 . ( 3 ) الوسائل 5 : 455 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 5 : 457 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل 5 : 456 ، الباب 54 من أبواب الجماعة ، الحديث 10 .