تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
سابقا عدم العود مطلقا . ثم على تقدير انسحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم جوازه مع التعمد لو خالف ، ففي الحكم بالبطلان هنا - في صورة الحكم بالبطلان في الركوع والسجود - نظر ، منشأه أن المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما ، لا إحداثهما والنهوض إليهما مقدمة ، فإذا فرض أن السابق على الإمام فيهما سهوا لم يعد ، كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الإمام هيئتهما الحاصلة من غير حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا ، بخلاف الركوع والسجود ، فإن الواجب إحداث هيئتهما بقصدهما ، فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق الإمام ، وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة ، بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الإمام في القراءة ، فتأمل .