تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
" كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول : من قرأ خلف إمام يؤتم به [ فمات ] بعث على غير الفطرة " ( 1 ) . وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة : منها : صحيحة ابن الحجاج : " عن الصلاة خلف الإمام [ اقرأ خلفه ] ( 2 ) قال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ " ( 3 ) . ومنها : الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : " لا ، ولكن ينصت لقرائته " ( 4 ) . وعموم الآية : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ( 5 ) بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الأمر فيها ، وإلا لم يكن وجه للتخصيص ، ففي صحيحة زرارة :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 377 ، الحديث 6 ، الفقيه 1 : 390 ، الحديث 1156 ، التهذيب 3 : 269 ، الحديث 770 ، المحاسن 1 : 158 ، الحديث 220 ، السرائر 3 : 588 ، الوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 ، والزيادة من المصادر . ( 2 ) الزيادة من الوسائل . ( 3 ) الوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 127 ، الحديث 101 ، وانظر الوسائل 5 : 425 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 16 وذيله . ( 5 ) الأعراف : 204 .