" كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول : من قرأ خلف إمام يؤتم به [ فمات ]
بعث على غير الفطرة " ( 1 ) .
وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة ابن الحجاج : " عن الصلاة خلف الإمام [ اقرأ
خلفه ] ( 2 ) قال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه
فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ،
فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ " ( 3 ) .
ومنها : الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ،
قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به ،
هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : " لا ، ولكن ينصت لقرائته " ( 4 ) .
وعموم الآية : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ( 5 ) بعد
تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في الفريضة الدالة على إرادة
الوجوب من الأمر فيها ، وإلا لم يكن وجه للتخصيص ، ففي صحيحة زرارة :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 377 ، الحديث 6 ، الفقيه 1 : 390 ، الحديث 1156 ، التهذيب 3 :
269 ، الحديث 770 ، المحاسن 1 : 158 ، الحديث 220 ، السرائر 3 : 588 ، الوسائل
5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 ، والزيادة من المصادر .
( 2 ) الزيادة من الوسائل .
( 3 ) الوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 127 ، الحديث 101 ، وانظر الوسائل 5 : 425 ، الباب 31
من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 16 وذيله .
( 5 ) الأعراف : 204 .