تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
والكراهة ، وأشهرهما - كما في الدروس ( 1 ) - الكراهة ، بل عن ظاهر التنقيح ( 2 ) والنجيبية ( 3 ) : الإجماع على استحباب الإنصات ممن عدا ابن حمزة ، قال في محكي التنقيح : إن ابن حمزة أوجب الإنصات ، والباقون ( 4 ) سنوه ، والتحريم ظاهر المحكي عن جماعة منهم الشيخان ( 5 ) . وليس المراد الكراهة المصطلحة ، وإلا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد الجزئية أو بقصد استحباب قراءة القرآن ، لأن المفروض عدم الرجحان حينئذ . وما عرفت ( 6 ) سابقا من الإجماع على عدم وجوبها واستحبابها ، يراد بالوجوب هناك الجزئية على وجه التعيين ، وبالاستحباب كونها أفضل من الإنصات والاستماع ، وليس المراد بها نفي الرجحان الذاتي ، وكذا المراد بالمرجوحية في معقد عدم الخلاف المتقدم ، فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط رخصة أو عزيمة . واعلم أن هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين : أحدهما : أن يكون الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب الإنصات واستحبابه ، فعلى الأول تحرم القراءة ، لأنها
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 222 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 272 . ( 3 ) لا يوجد لدينا ، ونقل عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 446 . ( 4 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : والباقي . ( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 272 ، وفيه : الظاهر من كلام الشيخين تحريم القراءة . ( 6 ) ورد قوله : " وما عرفت . . . الخلاف المتقدم " في " ط " قبل قوله : " وليس المراد الكراهة . . . " ورتبناه حسب ورودها في " ق " .