تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
السيدان الغير العاملين إلا بالقطعيات ، وقد روى فقراتها الأولى الحلي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز ( 1 ) ، فلا يبعد عده من الأخبار القطعية ، وقد عرفت وضوح دلالتها . ويؤيد ذلك ما ورد من الأمر بلحوق الصف إذا أدرك الإمام وكبر من بعيد مع خوف فوات الركوع ( 2 ) . وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة ( 3 ) الدالة على مانعية البعد بما لا يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الأمر باللحوق فيها على الاستحباب ، مع أن ظاهر الأمر فيها المقيد بخوف فوات الركوع كونه مسوقا لدفع توهم الحظر ، فلا يفيد إلا الإذن ، ويلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عند عدم الخوف ، فلا بد أن يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا ، فيكون الأمر باللحوق في الروايات للوجوب لا محالة . ويمكن الجواب : أما عن قاعدة التوقيفية ، فبأن توقيفية العبادة لا توجب التزام الاحتياط فيها بإتيان كل ما يحتمل مدخليته فيه ، بل اللازم الاقتصار في الإتيان على ما علم اعتباره ، كما قرر في الأصول ( 4 ) . وأما كون الجماعة على خلاف الأصل - من حيث سقوط القراءة ، وأحكام الشك فيها ، وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة -
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 587 ، الوسائل 5 : 462 ، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 443 ، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة . ( 3 ) وهي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 433 . ( 4 ) انظر فرائد الأصول : 459 وما بعدها .
كتاب الصلاة — صفحة 449 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم