لو كان الوصل مأخوذا في السجود استقام عدم صدق السجود [ و ] ( 1 ) هو
أمر بالإيجاد بمجرد ( 2 ) إبقاء الوصل ، قال في البيان - على ما حكي - : لو كانت
العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح ( 3 ) .
وفي المنتهى - على ما حكي ( 4 ) - : لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح
السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه ، فإذا سجد كانت
جبهته موضوعة عليها صحت صلاته ( 5 ) ، ونحو ذلك عن التحرير ( 6 ) والذكرى ( 7 ) .
ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط ( 8 ) في البيان ( 9 )
والذكرى ( 10 ) : عدم الخلاف عن غيره ، وقد عرفت ( 11 ) أن ذيل كلام الشيخ في
الخلاف [ مشعر ] ( 12 ) بعدم المخالفة .
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق ، والعبارة في مصححة " ط " هكذا : عدم صدق امتثال
الأمر السجود هو . . . .
( 2 ) في ظاهر " ق " : " مجرد " ، وكذا في نسخة " ن " .
( 3 ) البيان : 169 .
( 4 ) في " ن " زيادة : عنه .
( 5 ) المنتهى 1 : 251 .
( 6 ) التحرير 1 : 34 .
( 7 ) الذكرى : 159 .
( 8 ) في " ط " : " إلى الشيخ " بدل " إلى المبسوط " ، انظر المبسوط 1 : 112 .
( 9 ) البيان : 169 .
( 10 ) الذكرى : 159 .
( 11 ) في الصفحة السابقة .
( 12 ) من " ط " .