بإجماعهم ظاهرا على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا ، وبخصوص ما ورد
في المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة ( 1 ) .
ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر أنه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد
الركوع فلا يجب عليه تداركه ، وليس فيه نص حتى يقال : إنه لخصوص
النص .
ومثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع
لتلافيهما ، مع عدم ورود النص بذلك .
[ * ( ويجب في كل سجدة : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ) * ] ( 2 ) .
واعلم ، أنه قد تقدم ( 3 ) في مقدمات الصلاة : اعتبار كون مسجد الجبهة
مما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه
مما لا يصح السجود عليه فلا إشكال في عدم جوازه ، وإن كان لكونه محمولا
- كما حكي عن الشيخ ، عاطفا عليه السجود على طرف الرداء ( 4 ) - فهو
ضعيف ، كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 938 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد .
وقد حصل تقديم وتأخير في شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات ، وقد رتبنا الشرح
طبقا لمتن الإرشاد .
( 3 ) تقدم في المجلد الأول : 205 .
( 4 ) الخلاف 1 : 357 ، كتاب الصلاة ، المسألة 113 .
( 5 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 121 ، والعلامة في التذكرة 2 : 440 ، والمنتهى 1 : 251 ،
وغيرهما ، والشهيد في الذكرى : 159 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 166 .