تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والظاهر أن المرجع فيه إلى العرف - دون ما لا يتخطى كما عن بعض ( 1 ) مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) المانعة عن الفصل بما لا يتخطى ، وفيه نظر - فلا يقدح مقدار الإصبع وما يقرب منه ، إذ لا يقال في العرف : إن موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين ، بل يعدان موضعا واحدا . ويستفاد منها أيضا : أن العلو لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي التصريح به عن جماعة ( 3 ) ، وعن الرياض ( 4 ) نفي الخلاف فيه . وكذا لا يقدح علو المأموم على ما هو المعروف ، واستظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة مشايخنا حاكيا عن الروض ( 5 ) قطع الأصحاب به ، وعن الرياض ( 6 ) نفي الخلاف . ويدل عليه - مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الإمام أسفل منهن ( 7 ) - موثقة عمار : " وإن كان رجل فوق بيت - دكانا كان أو غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بعينه ، نعم ذكره في التذكرة 4 : 263 ، ولكن لم يستند فيه إلى رواية . ( 2 ) الوسائل 5 : 462 ، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 2 ، وتقدمت في الصفحة 335 - 336 . ( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 315 ، والشهيد في البيان : 236 ، والمحقق الثاني في الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : 127 . ( 4 ) الرياض 4 : 301 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الرياض 4 : 301 . ( 7 ) تقدمت في الصفحة السابقة .