تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أنه لا يقدح الحائل ، بل عن ظاهر عبارة التذكرة ( 1 ) الإجماع عليه ، وبه ينجبر موثقة عمار عن الصادق عليه السلام : " عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان أسفل منهن . قلت : فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟ قال : لا بأس " ( 2 ) . وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة المتقدمة ( 3 ) من وجه ، حيث إن الحائط يشمل الطويل والقصير ، والصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة وأعم من جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى ، إلا أن الظاهر من الحائط - ولو بقرينة دلالة السؤال على كونهن في دار مستقلة - هو الحائط الحائل مطلقا ، فيصير بمنزلة الأخص المطلق . مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والإجماع المستظهر من عبارة التذكرة ( 4 ) . ومع التساقط فالمرجع - كما قيل ( 5 ) - الأصل والعمومات ، وفيه نظر . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يصح الاقتداء * ( مع علو الإمام ) * ( 6 ) على المشهور بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 259 . ( 2 ) الوسائل 5 : 461 ، الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 335 - 336 . ( 4 ) التذكرة 4 : 259 . ( 5 ) انظر المدارك 4 : 319 ، والمستند 8 : 62 . ( 6 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 576 . ( 7 ) الخلاف 1 : 563 ، كتاب الصلاة ، المسألة 314 .