إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أن مذهب الإمام أنه إذا سها عن الركوع
فسجد السجدتين فليلق السجدتين ويأتي بالركوع ، ومذهب المأموم البطلان ،
فالظاهر جواز الاقتداء ، لعدم المانع ، فإن اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل
الإمام ما يشاء .
* ( و ) * من الشرائط الخاصة الذكورية ( 1 ) ، ويترتب على اشتراطها أنه
* ( لا ) * تؤم * ( المرأة برجل ) * بالإجماع المحكي ( 2 ) مستفيضا بل الإجماع المحقق ،
وبه ينجبر ضعف الأخبار .
وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ( 3 )
مع أن الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الإمام ، فالجماعة ملزومة لمحرم أو
مكروه ، وهو باطل ، أما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع
استحبابها ، وأما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلأن
الجماعة مستلزمة لمرجوح .
ويمكن أن يقال : إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب
لا تنافي استحباب الجماعة . لكن الظاهر أن الأمر بالجماعة المستلزمة
لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع .
فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة ( 4 )
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 559 .
( 2 ) حكاه الشيخ في الخلاف 1 : 548 ، كتاب الصلاة ، المسألة 288 ، والعلامة في
المختلف 3 : 63 ، والشهيد في الذكرى : 267 .
( 3 ) راجع الوسائل 5 : 405 و 411 ، الباب 19 و 23 من أبواب صلاة الجماعة .
( 4 ) الوسائل 5 : 470 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة .