تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أن مذهب الإمام أنه إذا سها عن الركوع فسجد السجدتين فليلق السجدتين ويأتي بالركوع ، ومذهب المأموم البطلان ، فالظاهر جواز الاقتداء ، لعدم المانع ، فإن اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل الإمام ما يشاء . * ( و ) * من الشرائط الخاصة الذكورية ( 1 ) ، ويترتب على اشتراطها أنه * ( لا ) * تؤم * ( المرأة برجل ) * بالإجماع المحكي ( 2 ) مستفيضا بل الإجماع المحقق ، وبه ينجبر ضعف الأخبار . وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ( 3 ) مع أن الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الإمام ، فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه ، وهو باطل ، أما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها ، وأما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلأن الجماعة مستلزمة لمرجوح . ويمكن أن يقال : إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا تنافي استحباب الجماعة . لكن الظاهر أن الأمر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع . فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة ( 4 )
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 559 . ( 2 ) حكاه الشيخ في الخلاف 1 : 548 ، كتاب الصلاة ، المسألة 288 ، والعلامة في المختلف 3 : 63 ، والشهيد في الذكرى : 267 . ( 3 ) راجع الوسائل 5 : 405 و 411 ، الباب 19 و 23 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل 5 : 470 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة .
كتاب الصلاة — صفحة 304 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم