تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
* ( و ) * قد ظهر مما ذكرناه أنه * ( لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن ، و ) * كذا إمامة * ( المبدل ( 1 ) ) * حرفا ، لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة ، فلا تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم ، فلا يشمله قوله عليه السلام : " يجزيك قراءته " ( 2 ) أو قوله عليه السلام : " الإمام ضامن " ( 3 ) ، لأن الضامن لا بد أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه . ولا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الإخفاتية - لو قلنا بجواز القراءة فيها - وبين غيرها ، لأن ظاهر أخبار الضمان هو كونه بحيث يضمن ويتحمل عنه ، واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن المأموم ، فلا يصح إمامته وإن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة . ولا فرق في اللحن - أعني الغلط في الإعراب - بين مغير المعنى وغيره ، لعموم الدليل ، بل عموم ما دل من الإجماعات المتقدمة ( 4 ) في مسألة الأمي بناء على أن اللاحن لا يحسن القراءة ، فيدخل في الأمي . خلافا للمحكي عن الحلي ( 5 ) فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغير المعنى ، وعن بعض آخر ( 6 ) الجواز مع اللحن .
هامش
( 1 ) العبارة في الإرشاد هكذا : ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن . ( 2 ) الوسائل 5 : 425 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 15 . ( 3 ) الوسائل 5 : 421 ، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة 278 . ( 5 ) السرائر 1 : 281 . ( 6 ) وهو الشيخ في المبسوط 1 : 153 ، وحكاه عنه وعن الحلي قدس سرهما السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 333 .
كتاب الصلاة — صفحة 282 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم