من علة تمنع في ( 1 ) المسجد " ( 2 ) .
[ * ( وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض
خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ( 3 ) إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم
الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا ) * ] ( 4 ) .
* ( ويجب ) * في صحة صلاة المأموم أن يكون * ( في الإمام ) * شروط :
أحدها * ( التكليف ) * بأن يكون بالغا عاقلا .
أما اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى . نعم ، لو كان أدوارا صح
حال إفاقته ، ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة ، لأصالة عدمه ، مع أن
طروه لا يوجب إلا بطلان الجماعة ، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز
الاستنابة في المقام .
وما قيل - من أن أصالة عدم الطرو لا تؤثر في حصول الاطمئنان
المعتبر في نية الجماعة فلا بد من اعتبار الاطمئنان ، وكذا الحال في جميع
الشروط التي لا بد من بقائها إلى آخر الصلاة - قد عرفت فساده في مسألة
إدراك الإمام في الركوع ، وأن هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف
هامش
( 1 ) في الوسائل والأمالي : من .
( 2 ) أمالي الطوسي : 696 ، الحديث 29 ، والوسائل 3 : 512 ، الباب 33 من أبواب
أحكام المساجد ، الحديث 5 .
( 3 ) تعرض المؤلف لعدم صحة الجماعة في النوافل في الصفحة 529 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من
النسخ ، وقد ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة 188 ما يلي : في الجماعة ويجب
في صحة صلاة . . . الخ ما أوردناه في المتن .