تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
من علة تمنع في ( 1 ) المسجد " ( 2 ) . [ * ( وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ( 3 ) إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا ) * ] ( 4 ) . * ( ويجب ) * في صحة صلاة المأموم أن يكون * ( في الإمام ) * شروط : أحدها * ( التكليف ) * بأن يكون بالغا عاقلا . أما اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى . نعم ، لو كان أدوارا صح حال إفاقته ، ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة ، لأصالة عدمه ، مع أن طروه لا يوجب إلا بطلان الجماعة ، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز الاستنابة في المقام . وما قيل - من أن أصالة عدم الطرو لا تؤثر في حصول الاطمئنان المعتبر في نية الجماعة فلا بد من اعتبار الاطمئنان ، وكذا الحال في جميع الشروط التي لا بد من بقائها إلى آخر الصلاة - قد عرفت فساده في مسألة إدراك الإمام في الركوع ، وأن هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف
هامش
( 1 ) في الوسائل والأمالي : من . ( 2 ) أمالي الطوسي : 696 ، الحديث 29 ، والوسائل 3 : 512 ، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 5 . ( 3 ) تعرض المؤلف لعدم صحة الجماعة في النوافل في الصفحة 529 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ ، وقد ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة 188 ما يلي : في الجماعة ويجب في صحة صلاة . . . الخ ما أوردناه في المتن .