تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد " ( 1 ) . إلا أن يقال : إن الروايات السابقة محمولة على الغالب من إقامة الجماعة في المساجد ، والمراسلة المذكورة معارضة بما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أن " الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة " ( 2 ) . ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحب إلي " ( 3 ) بناء على ظهوره في إرادة الانفراد في المسجد ، وإلا لم يحتج إلى السؤال . ويظهر من بعض الأخبار التساوي ، مثل رواية رزيق ( 4 ) المحكية عن المجالس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام : " صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا لا يصعد منه [ إلى الله ] ( 5 ) شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه ( 6 ) إلا
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 526 ، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 19 . ( 2 ) الوسائل 3 : 512 ، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 3 : 512 ، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 3 . ( 4 ) كذا في الأمالي ، وفي الوسائل : زريق . ( 5 ) من الوسائل . ( 6 ) في الوسائل : بتبعه .