* ( و ) * يجب * ( الطمأنينة ) * بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم
المفتوحة - وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع - باتفاق علمائنا
كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وبإجماعهم كما في جامع المقاصد ( 3 ) وعن
الناصريات ( 4 ) والغنية ( 5 ) .
قيل : وهو معنى قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد : " إذا ركع
أحدكم فليتمكن ( 6 ) في ركوعه " ( 7 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة :
" ثم اركع حتى تطمئن راكعا " ( 8 ) .
وعن الخلاف ( 9 ) دعوى الإجماع على ركنيتها ، ويضعف - مع موافقته
للأصل - بعموم قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 10 ) وما دل على أن
ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود ( 11 ) ، إلا أن يراد من ركنيتها كونها
مأخوذة في الركوع شطرا أو شرطا ، ولا يبعد مساعدة العرف عليه ، لكنه
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 194 .
( 2 ) المنتهى 1 : 282 ، وفيه : وهو قول علمائنا .
( 3 ) جامع المقاصد 2 : 284 .
( 4 ) انظر الناصريات : 223 ، المسألة 87 .
( 5 ) الغنية : 79 .
( 6 ) قرب الإسناد : 37 ، الحديث 118 .
( 7 ) لم ترد " في ركوعه " في " ن " و " ط " والمصدر .
( 8 ) كنز العمال 7 : 425 - 426 ، الحديث 19625 و 19626 .
( 9 ) الخلاف 1 : 348 ، كتاب الصلاة ، المسألة 98 .
( 10 ) الوسائل 4 : 934 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
( 11 ) انظر الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .