تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
* ( و ) * يجب في حال الذكر * ( الطمأنينة بقدره ) * بلا خلاف كما في الحدائق ( 1 ) وحكى فيه الإجماع عن الفاضلين ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وفي المنتهى : أنه يجب الطمأنينة فيه ، أي في الركوع ، بقدر الذكر الواجب - والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل - وهو قول علمائنا أجمع ( 4 ) . ويدل عليه : أنه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ( 5 ) ، والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة : " ثم اركع حتى تطمئن " ( 6 ) . وفي رواية محمد بن بكر الأزدي - المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام - أنه قال : " إذا ركع فليتمكن " ( 7 ) . وعليه ، فلو أتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا إشكال ، وهل تبطل الصلاة ؟ المحكي عن الروض : نعم ، لتحقق النهي ( 8 ) وظاهر . . . ( 9 )
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 242 . ( 2 ) المعتبر 2 : 194 ، وفيه : باتفاق علمائنا ، وانظر التذكرة 3 : 166 ، والمنتهى 1 : 282 . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 2 : 284 ، والرياض 3 : 430 ، وغنائم الأيام : 197 . ( 4 ) المنتهى 1 : 282 . ( 5 ) انظر الغنية : 79 ، وجامع المقاصد 2 : 284 . ( 6 ) كنز العمال 7 : 425 - 426 ، الحديث 19625 و 19626 . ( 7 ) قرب الإسناد : 37 ، الحديث 118 ، وفيه : عن بكر بن محمد الأزدي . ( 8 ) روض الجنان : 273 . ( 9 ) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 125 من " ق " ، وتبدأ الصفحة اليسرى بقوله : " ويجب الذكر فيه " الذي أوردناه في المتن ( الصفحة 11 ) .