تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التهليل والتكبير والتحميد ، وبين سائر الأذكار . نعم ، عن الشيخ في النهاية قول بانحصار الرخصة بالأولين ( 1 ) ، والمشهور - بين المتقدمين كما في الحدائق ( 2 ) ، والمعظم كما في الذكرى - على تعين التسبيح ( 3 ) ، وعن الغنية ( 4 ) والانتصار ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : الإجماع [ عليه ] ( 7 ) . لقوله عليه السلام في صحيحة الحضرمي ، قال : " قال أبو جعفر عليه السلام : أتدري أي شئ حد الركوع ؟ قلت : لا . قال : تسبح في الركوع ثلاث مرات ، تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له " ( 8 ) . وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات في ترسل ، وواحدة تامة تجزي " ( 9 ) ونحوهما غير واحد من الأخبار المعتبرة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 81 . ( 2 ) الحدائق 8 : 246 . ( 3 ) الذكرى : 197 . ( 4 ) الغنية : 79 . ( 5 ) الإنتصار : 149 ، المسألة 46 . ( 6 ) الخلاف 1 : 349 ، كتاب الصلاة ، المسألة 99 . ( 7 ) من " ن " و " ط " . ( 8 ) الوسائل 4 : 924 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 7 . ( 9 ) الوسائل 4 : 923 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 10 ) راجع الوسائل 4 : 925 و 926 ، الباب 5 و 6 من أبواب الركوع ، وغيرهما من الأبواب .