تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وحملها الأولون على الأفضلية وأن التسبيح هو الأصل في ذكر الركوع ، وأن غيره يجزي من باب الرخصة ( 1 ) . وهو حسن ، لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والإجماعات المنقولة والسيرة المستمرة أحسن ، مع أنه أحوط . ثم إن الأظهر في وجه الجمع بين أخبار التسبيح - الظاهر بعضها في وجوب ثلاث ( 2 ) ، وبعضها الآخر في كفاية واحدة ( 3 ) - هو حمل الثلاث على الصغريات والواحدة على الكبرى . ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها ، مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة ( 4 ) ، بل رواية مسمع المتقدمة أيضا ( 5 ) . وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ثلاث صغريات ( 6 ) ، وهو مناف لما حكي عنه في التذكرة من نسبة القول بثلاث كبريات إلى بعض علمائنا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر التنقيح الرائع 1 : 208 ، والمدارك 3 : 392 ، والحدائق 8 : 247 . ( 2 ) راجع الوسائل 4 : 924 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 5 و 7 ، وراجع أيضا 4 : 925 ، الباب 5 من أبواب الركوع ، الأحاديث 1 و 2 وغيرهما . ( 3 ) راجع الوسائل 4 : 923 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الأحاديث 1 و 2 و 3 وغيرها . ( 4 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 5 ) لم تتقدم ظاهرا ، بل ستأتي في الصفحة : 17 . ( 6 ) المنتهى 1 : 282 . ( 7 ) التذكرة 3 : 169 .