* ( و ) * يجب * ( الذكر فيه ) * ( 1 ) إجماعا ،
شرح
( * ) قد تعرض المؤلف لشرح هذه الفقرة من الإرشاد مرتين ، الأولى باختصار والثانية
بتفصيل وتوسع .
وأما قول الماتن : " مطلقا على رأي " فقد أورده في الشرح الأول ، وتعرض له في
الشرح الثاني ضمنا .
ونحن نورد الشرح الأول هنا ، وهو كما يلي :
* ( و ) * يجب * ( الذكر فيه ) * إجماعا ، ويكتفى به * ( مطلقا على رأي ) * استقربه
المصنف قدس سره في المنتهى ( 1 ) ، وارتضاه جماعة ممن تقدم عليه ( 2 ) وكثير ممن تأخر
عنه ( 3 ) ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه ( 4 ) .
لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : " يجزي في الركوع أن أقول
مكان التسبيح : لا إله إلا الله ، والحمد لله ، والله أكبر ؟ قال : نعم ، كل ذلك ذكر
الله " ( 5 ) .
ومن عموم التعليل في قوله : " كل ذلك ذكر الله " يستفاد كفاية مطلق الذكر ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 282 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 111 ، وابن إدريس الحلي في السرائر كما يأتي عنه ،
ويظهر أيضا من المحقق في المعتبر 2 : 196 ، كما استظهره منه الشهيد الأول في غاية
المراد 1 : 147 .
( 3 ) منهم ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 79 ، والفاضل المقداد في
التنقيح الرائع 1 : 208 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 286 ، وغيرهم . انظر
مفتاح الكرامة 2 : 417 .
( 4 ) السرائر 1 : 224 .
( 5 ) الوسائل 4 : 929 ، الباب 7 من أبواب الركوع ، الحديث الأول .