تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
* ( و ) * يجب * ( الذكر فيه ) * ( 1 ) إجماعا ،
شرح
( * ) قد تعرض المؤلف لشرح هذه الفقرة من الإرشاد مرتين ، الأولى باختصار والثانية بتفصيل وتوسع . وأما قول الماتن : " مطلقا على رأي " فقد أورده في الشرح الأول ، وتعرض له في الشرح الثاني ضمنا . ونحن نورد الشرح الأول هنا ، وهو كما يلي : * ( و ) * يجب * ( الذكر فيه ) * إجماعا ، ويكتفى به * ( مطلقا على رأي ) * استقربه المصنف قدس سره في المنتهى ( 1 ) ، وارتضاه جماعة ممن تقدم عليه ( 2 ) وكثير ممن تأخر عنه ( 3 ) ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه ( 4 ) . لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : " يجزي في الركوع أن أقول مكان التسبيح : لا إله إلا الله ، والحمد لله ، والله أكبر ؟ قال : نعم ، كل ذلك ذكر الله " ( 5 ) . ومن عموم التعليل في قوله : " كل ذلك ذكر الله " يستفاد كفاية مطلق الذكر ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 282 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 111 ، وابن إدريس الحلي في السرائر كما يأتي عنه ، ويظهر أيضا من المحقق في المعتبر 2 : 196 ، كما استظهره منه الشهيد الأول في غاية المراد 1 : 147 . ( 3 ) منهم ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 79 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 208 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 286 ، وغيرهم . انظر مفتاح الكرامة 2 : 417 . ( 4 ) السرائر 1 : 224 . ( 5 ) الوسائل 4 : 929 ، الباب 7 من أبواب الركوع ، الحديث الأول .