ثم إعادتها .
* ( ويجب الانحناء ) * فيه إجماعا ، ويجب أن يكون * ( بقدر ) * يتمكن من
* ( أن تصل راحتاه ) * إلى * ( ركبتيه ) * وفاقا لجماعة ( 1 ) ، للتأسي ، والسيرة ،
ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " وتمكن راحتيك من ركبتيك " ( 2 ) ،
ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة ( 3 ) ، وللاحتياط .
واكتفى جماعة - بل عن البحار ( 4 ) نسبته إلى المشهور - بمقدار يتمكن
من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين ، لصحيحة زرارة : " فإن أوصلت
أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك
من ركبتيك " ( 5 ) ، فحينئذ تحمل الأدلة السابقة جميعا على الأفضلية .
وأما وضع اليد على الركبة ، فقال في الحدائق : إنه لا خلاف فيه
فيما أعلم ( 6 ) ، وحكى الإجماع عليه ( 7 ) ، فإن تم ، وإلا ففيه نظر .
هامش
( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 84 ، والشهيد في الدروس 1 : 176 ، وابن فهد في
الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 79 .
( 2 ) الوسائل 4 : 949 ، الباب 28 من أبواب الركوع ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 4 : 920 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .
( 4 ) البحار 84 : 190 .
( 5 ) الوسائل 4 : 676 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 ، وفيه : فإن
وصلت . . . الخ .
( 6 ) العبارة في مصححة " ط " والمصدر هكذا : أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم
أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين .
( 7 ) الحدائق 8 : 237 .