على اختلاف الحكاية عنه ، وعن الحبل الميل إليه ( 1 ) .
والأقوى المشهور ، لمصححة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : " قال أبو جعفر عليه السلام : في القنوت في الفجر إن شئت [ فاقنت ] ( 2 ) ، وإن
شئت فلا تقنت . قال أبو الحسن : وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد
هذا " ( 3 ) ، ورواية عبد الملك بن عمرو قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده " ( 4 ) فإن النفي يرجع إلى
الوجوب بقرينة الإجماع منا على الرجحان قبل الركوع .
ومستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى : ( وقوموا لله
قانتين ) ( 5 ) ، وصحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال : " قلت
لأبي جعفر عليه السلام : ما فرض الله من الصلاة ؟ قال : الوقت والطهور
والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه " ( 6 ) ، وقوله عليه السلام في رواية
وهب : " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك
القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( 7 ) ، وقوله عليه السلام في رواية عمار : " إن نسي
الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع 2 : 202 ، وانظر الحبل المتين : 237 .
( 2 ) من الوسائل .
( 3 ) الوسائل 4 : 901 ، الباب 4 من أبواب القنوت ، الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 4 : 902 ، الباب 4 من أبواب القنوت ، الحديث 2 .
( 5 ) البقرة : 238 .
( 6 ) التهذيب 2 : 241 ، الحديث 955 ، وانظر : 140 ، الحديث 543 أيضا ، والوسائل
3 : 214 ، الباب الأول من أبواب القبلة ، الحديث الأول وغيره .
( 7 ) الوسائل 4 : 898 ، الباب 2 من أبواب القنوت ، الحديث 2 .