واعلم أنه قد تقدم ( 1 ) الكلام في أن * ( إحداها تكبير ( 2 ) الاحرام ) * على
المشهور المعروف عن غير والد المجلسي ( 3 ) المدعى على خلافه الإجماع ( 4 ) ،
وأن المكلف مخير في جعل أيها شاء للإحرام على المشهور المدعى عليه
الإجماع في كلام جمع ( 5 ) ، خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية ( 6 )
والمراسم ( 7 ) والكافي ( 8 ) ، ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري
المتأخرين ( 9 ) ، وقد مر ضعفهما ( 10 ) .
نعم ، الأفضل جعلها الأخيرة ، لخصوص رواية أبي بصير السابقة ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) تقدم في المجلد الأول : 293 .
( 2 ) في الإرشاد : تكبيرة الافتتاح .
( 3 ) حكاه عنه العلامة المجلسي في البحار 84 : 357 - 358 .
( 4 ) انظر البحار 84 : 358 ، والمستند 1 : 325 .
( 5 ) لم نقف عليه ، وإنما نسبه العلامة في المنتهى ( 1 : 268 ) إلى الأصحاب ، وفي المفاتيح
1 : 127 ، والبحار 84 : 357 ، والرياض 3 : 362 ، وغيرها عدم الخلاف ، نعم في
الرياض ( 3 : 362 ) ما يلي : " بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه "
ونحوه ما في المستند 1 : 325 .
( 6 ) الغنية : 83 .
( 7 ) المراسم : 70 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 122 .
( 9 ) كالمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 127 ، والوافي 8 : 638 ، والمحدث البحراني
في الحدائق 8 : 21 و 29 ناسبا له إلى الشيخ البهائي والسيد نعمة الله الجزائري .
( 10 ) راجع المجلد الأول : 297 .
( 11 ) تقدمت في الصفحة السابقة .