* ( الخامس ) * من أفعال الصلاة : * ( الركوع ) *
* ( وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا ) * مطلقا إجماعا ، بل ضرورة ،
* ( وسهوا ) * مع تجاوز المحل كذلك على المشهور . وعن المبسوط : أنها
لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين ، بل يسقط
السجود فيركع ثم يسجد ( 1 ) ، وهو في الحقيقة نفي لركنية السجود .
ولا يجب * ( في كل ركعة ) * إلا * ( مرة ) * واحدة ، فلو زاد عمدا
أو سهوا بطلت صلاته ، خلافا للمحكي عن المبسوط من قول بعض : بأنه
لو نسي سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها ، أسقط الركوع واكتفى
بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة الثانية أولة والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ( 2 ) ،
وحكي عن ابن سعيد الإفتاء بذلك في خصوص الأخيرتين ( 3 ) .
ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة ، المعتضدة بفتوى المعظم ، كما سيجئ
في باب الخلل ( 4 ) ، نعم لا بأس في الاحتياط بمراعاة ذلك وإتمام الصلاة
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 1 : 109 .
( 2 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 225 ، وانظر المبسوط 1 : 120 .
( 3 ) حكاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 225 ، وانظر الجامع للشرائع : 83 .
( 4 ) انظر أحكام الخلل في الصلاة ( للمؤلف قدس سره ) : 28 و 257 .