تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والمراد تأجيل الثمن ، وقوله : « كما اشتريت » إشارة إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية . ومصحّحة علي بن جعفر عن أخيه : « عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان توليةً فلا بأس » وفي معناها روايته الأخرى . خلافاً للمحكي عن الشيخين - في المقنعة والنهاية - والقاضي والمشهور بين المتأخّرين ، فالكراهة ، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة ، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي - المتقدمة - : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشتري الطعام من الرجل ، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول له : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال : لا بأس » . ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام « في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس ، ويوكّل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه » .
شرح
بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » « 1 » . وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام « عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يولّيه فلا بأس » « 2 » . وفي رواية حزام بن حكيم بن حزام المروية في المجالس ، « قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : لا تبعه حتّى تقبضه » « 3 » . وفي رواية ابن الحجاج الكرخي قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشترى الطعام إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 69 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 18 . ( 2 ) المصدر : 67 ، الحديث 9 . ( 3 ) الأمالي للطوسي : 399 ، الحديث 891 ، وعنه الوسائل 18 : 70 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 21 .