والموزون قبل قبضه إلّاتوليةً ، لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلّاأن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » . وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ؟ قال : لا يصلح له ذلك » . وصحيحته الأخرى في الفقيه ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا بَزّاً ، فاشتركوا فيه جميعاً ، ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : لأن هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال » بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع ، أمّا إذا أريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه ، لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي .
شرح
ففي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام « قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّاأن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » « 1 » .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام « أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال : لا يصلح له ذلك » « 2 » .
وفي صحيحته الأخرى « قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزّاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام أنّ الطعام يكال » « 3 » .
بناءً على أنّ المراد قبل أن يقبضه من البائع ، فانّه لو أريد قبض حصته من الشركاء فلا يدلّ على حكم المقام ، لأنّ قبض أحد الشركاء المأذون من الباقين يكفي في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 65 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر : 66 ، الحديث 5 .
( 3 ) المصدر : 67 - 68 ، الحديث 10 .