ورواية معاوية بن وهب ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه ، إلّاأن يولّيه بالذي قام عليه » . وصحيحة منصور في الفقيه ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى مبيعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه » . وصحيح الحلبي : « في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه وإن كان توليةً فلا بأس » . وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي ، قال : « ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : لا تبعه حتى تقبضه » . ومفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أشتري الطعام إلى أجل مسمّى ، فيطلبه التجّار منّي بعدما اشتريت قبل أن أقبضه ؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل ، كما اشتريت »
شرح
القبض .
ولا يبعد كون المراد القبض من بائعه ، حيث إنّه لو كان المبيع طعاماً يجوز لمشتريه بيعه وهو في يد شريكه المأذون .
وصحيحة معاوية بن وهب - المعبر عنها في عبارة المصنف قدس سره بالرواية - قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلّاأن تولّيه الذي قام عليه » « 1 » .
وفي معتبرة منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس
هامش
( 1 ) المصدر : 68 ، الحديث 11 .