تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
والتفصيل بين ما كان مثليّاً كحائط البساتين والمزارع وإلّا فالأرش كما عن الدروس . والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك . وفتق الثوب من هذا القبيل . مسالة : لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحقّ [ 1 ] - كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن - فلا إثم . وهل عليه اجرة مدّة الامتناع ؟ احتمله في جامع
شرح
[ 1 ] لو امتنع البائع عن تسليم المبيع وكان امتناعه لحق ، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا يكون البائع بامتناعه المفروض عاصياً لما تقدّم من ثبوت الحق له في ذلك . وهل عليه اجرة مدّة الامتناع فلا ينبغي الإشكال في ضمانه لو استوفى منفعة العين في تلك المدّة ، وكون استيفائها بلا رضا المشتري محرّم تكليفاً ، لأنّ الثابت له الإمساك بالعين ، لا استيفاء منافعها أيضاً ، ويكون ضمان استيفائها من مقتضى قاعدة احترام مال المسلم « 1 » . وإنّما الكلام في ضمان الأجرة على المنفعة غير المستوفاة الفائتة على المشتري في مدّة إمساكه ، ولكن الأظهر عدم الضمان ، فإنّ الإمساك بالعين مجّاناً حتى يبذل المشتري الثمن من الشرط الارتكازي ، أو من جهة جواز التقاص عن إمساك المشتري بالثمن ، أو عدم وفائه به كما لا يخفى . وقد يقال : إنّ على المشتري نفقة المبيع في تلك المدّة ، لأنّ نفقة العين تابعة لملكيّتها ، فمن كان مالكاً لها فعليه نفقتها إلّاأن يشترط نفقتها على غيره بموجب شرعي من شرط ونحوه . ويمكن استفادة كون النفقة على المشتري ممّا ورد من التعليل في صحيحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 120 ، الباب 3 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 1 و 3 ، وعوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .