الكلام في أحكام القبض
وهي التي تلحقه بعد تحقّقه .
مسألة : من أحكام القبض انتقال الضمان [ 1 ] ممّن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً ، بل محقّقاً ، ويسمّى ضمان المعاوضة .
ويدل عليه - قبل الإجماع - النبوي المشهور : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » وظاهره - بناءً على جعل « من » للتبعيض - : أنّه بعد التلف يصير مالًا للبائع ، لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالًا عند التلف . وبهذا الاعتبار
شرح
يصدق كونها في اختيار زوجها ، وكونها عنده هو الموضوع لوجوب الإنفاق في صحيحة محمد بن قيس الواردة في النفقات الواجبة .
وأمّا كون المشتري متمكّناً من أداء الثمن أو عدمه فلا أثر له في المقام لما ذكرنا من أنّ نفقة المال تتبع ملكه ، فاحتمال جامع المقاصد التفصيل بين المشتري الموسر والمعسر بالإضافة إلى أداء الثمن بلا وجه ، فقد ظهر امكان التفرقة في النفقة بين المقامين .
ولو طلب الانتفاع بالمبيع وهو في يده ففي وجوب إجابته وجهان ، ولكن الشرط الارتكازي المشار إليه يدفع هذا الوجوب كما لا يخفى .
[ 1 ] من الأحكام المترتّبة على القبض بمعنى الإقباض انتقال ضمان المال إلى المنتقل إليه .
ولو تلف المال قبل إقباضه يكون ضمانه على ناقله ، والمراد بالضمان الضمان المعاوضي أيانحلال البيع عند تلفه بحيث يقع التلف في ملك ناقله ، ومقتضى الانحلال رجوع العوض إلى من دفعه بإزاء التالف .
ويستدل على ذلك مع الغمض عن الإجماع عليه بالنبوي المشهور في كلمات