ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين [ 1 ] ففي كتاب الدين من التذكرة
شرح
وإن كان التأجيل شرطاً كما هو الظاهر المتفاهم فليس الاشتراط إلّاحق التأخير للمديون .
نعم ، لو قامت قرينة خاصّة في مورد أنّ في البيع نسيئة غرض آخر للبائع غير زيادة الثمن أو الإرفاق على المشتري كالفرار من كلفة حفظ المال في تلك المدّة ، كما قد يتفق في المعاملات في الاسفار لكان على البائع الامتناع عن التسلّم واللَّه سبحانه هو العالم .
[ 1 ] ذكر العلّامة في التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » : أنه لو أسقط المديون التأجيل في الدين لم يصح فلا يجوز للدائن المطالبة بالدين قبل الأجل بمعنى أنّه لا يجب على المديون أداء ما عليه بمطالبة البائع قبل الأجل .
وعلّل ذلك في جامع المقاصد « 3 » بوجهين .
الأول : أنّ التأجيل حق للمديون بالعقد اللازم ، وما دام العقد باقياً لا يوجب إسقاط الأجل شيئاً .
والثاني : أنّ التأجيل حق للمديون أيضاً ، ولذا لا يجب عليه التسلّم فيما إذا تبرّع المديون بالأداء قبل حلول الأجل .
نعم ، لو تقايلا في الأجل بأن اسقط كل منهما شرط الأجل لجاز للدائن مطالبة المديون .
والإقالة في الأجل نافذة في غير صورة نذرهما أو نذر أحدهما بيع المال أو شرائه مؤجّلًا حيث إنّه مع النذر لا يجوز الإقالة ، ولا يسقط الأجل ، ويكون نفوذ الإقالة في
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 4 .
( 2 ) القواعد 2 : 107 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 41 .