تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءً بأنّه باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقتٍ بيننا وبينهم أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في هذا الشراء ؟ قال : أرى أنّه لك إن لم يفعله ، وإن جاء بالمال فُردّ عليه » . وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن بعت رجلًا على شرطٍ ، فإن أتاك بمالك ، وإلّا فالبيع لك » . إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور : الأوّل : أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار [ 1 ] يتصور على وجوه : أحدها : أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت ، فلا خيار قبله ، ويكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد ولو بقليل ، ولا خيار قبل الردّ . والمراد بردّ الثمن : فعل ما له
شرح
الذي فيه الفضل الذي أخذه منا شراءً قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » « 1 » . إلى غير ذلك « 2 » . [ 1 ] ذكر قدس سره في المقام أُموراً : الأوّل : أنّ ردّ الثمن في هذا الخيار يتصور على أنحاء : أحدها : أن يكون ردّه قيداً للخيار على وجه التعليق ، بأن يكون رده شرطاً لحصول الخيار للبائع أو على وجه التوقيت بأن يكون زمان ردّه زمان حصول الخيار ، ونتيجة التعليق والتوقيت واحدة ، ولذا ذكر رحمه الله أنه لا خيار قبل الرد ، والمراد برد الثمن ليس أخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 18 ، الباب 7 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر : الحديث 2 .