تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
مسألة : من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه [ 1 ] ، ويقال له : « بيع الخيار » ، وهو جائزٌ عندنا كما في التذكرة ، وعن غيرها : الإجماع عليه . وهو : أن يبيع شيئاً ويشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها ويرتجع المبيع . والأصل فيه - بعد العمومات المتقدّمة في الشرط - النصوص المستفيضة . منها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : « حدثني من سمع أباعبداللَّه عليه السلام وسأله رجلٌ وأنا عنده ، فقال : رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ ؟ قال : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة ؟ فقال : للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت
شرح
[ 1 ] من أفراد الخيار ما ينسب البيع إليه ، ويقال « بيع الخيار » ، وهذا البيع مشروع عندنا كما في التذكرة « 1 » وغيرها « 2 » ، ويقتضيه - بعد مثل قوله سبحانه :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« 3 » وقوله صلى الله عليه وآله : « المسلمون عند شروطهم » « 4 » - الروايات الخاصة . منها : موثقة إسحاق بن عمار ، « قال : حدثني من سمع أبا عبداللَّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبُّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 521 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 293 ، والمسالك 3 : 202 ، ومفتاح الكرامة 4 : 565 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 275 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 16 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 و 5 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 30 | الميرزا جواد التبريزي