شرح
لا يتجزّأ أم لا .
وعلى الثاني ، تكون القسمة فيها غير النهاية فعليّة أم بالقوّة لا يرتبط بمسألة كون القسمة بيعاً أو إفرازاً ، حيث إنّ الجزء الذي لا يتجزّأ وكذا الأجزاء غير المتناهية لا تعتبر ملكاً أو مالًا بدون فعلية الشيء وحصوله بصورة مستقلة ، ومع حصوله كذلك يقبل القسمة ويكون مورد الإشاعة كما أن الاشتراك بالإشاعة يجري في الأعمال والمنافع وفي بعض الحقوق أيضاً ، مع أن شيئاً منها لا يرتبط بالجسم وانتهائه إلى الأجزاء وعدمه .
وأما كون المملوك لكل من الشركاء كليّاً فلأنّ السهم كالنصف في نفسه كلي ينطبق على كل نصف خارجي على البدل وعلى ما يفرض من الشيء بعد الإفراز ، وكل ما في الخارج وإن كان متعيّناً في نفسه إلا أن السهم المملوك لأحد الشريكين لا يتعيّن في الخارج إلّابالاعتبار المعبّر عنه بالقسمة ، فلا تكون القسمة بيعاً ليجري عليها أحكام البيع ، ولا معاوضة ليجري عليها مثل ربا المعاوضة ؛ كما إذا كانت في الخارج صبرتان إحداهما حنطة والأخرى شعير ، وكانت صبرة الشعير ضِعَف الحنطة كيلًا والحنطة ضِعَف الشعير قيمةً . فيجوز لأحد الشريكين في مقام القسمة اختيار صبرة الشعير مع التراضي من غير لزوم ربا المعاوضة ، حيث إنّ حقيقة القسمة اعتبار تعين السهم ، أي النصف الكلي في المعيّن ، غاية الأمر يكون اعتبار التعين في موارد القسمة الإفرازية بحسب المالية واجزاء العين ، وفي موارد قسمة التعديل بحسب القيمة ؛ ولذا لا يجبر بعض الشركاء على قسمة التعديل مع إمكان القسمة الإفرازية ، بل يكون الإفراز مقدماً على التعديل بحسب المرتبة .
لا يقال : إذا كان السهم من الشركاء كلياً في موارد الشركة بنحو الإشاعة فما الفرق