تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
الأب والجد على نكاح الصغير والصغيرة ، حيث إن ثبوت الولاية لهما في النكاح ولكونه من الفروج أولى بالاحتياط ، يقتضي ثبوتها لهما في التصرفات المالية التي أمرها أهون من النكاح ، اللّهم إلّاأن يقال : مجرد ثبوت الولاية لهما في النكاح لا يقتضي ثبوتها لهما في التصرفات المالية لاحتمال الخصوصية في النكاح ؛ ولذا تثبت في النكاح الولاية لهما على نكاح الباكرة الرشيدة ولا يمكن الالتزام بولايتهما في التصرفات في أموالها . ويظهر من المصنّف رحمه الله الاستدلال على ولاية الأب والجد بمال الطفل بما ورد في جواز أخذ الوالد من مال ولده « 1 » ، ولكن لا يخفى أنّ جواز أخذه مال ابنه للإنفاق على نفسه ودفع اضطراره لا يقتضي ثبوت الولاية له بالإضافة إلى مال ولده . كيف ومورد الكثير من الروايات المشار إليها الأخذ من مال الولد الكبير مع أنه ليس للوالد ولاية على ولده الكبير ، كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها ، مع أنّ عدم الولاية مقتضى الأصل . وبهذا يظهر الحال فيما ورد في جواز تقديم الأب جارية الابن والبنت على نفسه ووطئها بالملك ، كصحيحة الحسن بن محبوب قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنة لي جارية ، حيث زوّجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إليّ هي والجارية ، أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها » « 2 » ، فإنّ ظاهرها جواز تملّك جارية البنت البالغة ، وهذا غير الولاية بالتصرفات في مال الصغير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 262 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 267 ، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 176 | الميرزا جواد التبريزي