تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مستحقّ الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » فإنّ حريّة ولد المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا ، وعلى التّقديرين يثبت المطلوب ، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها اخذت منه نوع إشعار بعليّة الحكم ، فيطّرد في سائر ما اخذت منه .
شرح
الرواية ضعيفة سنداً ودلالة ؛ أمّا سنداً لوقوع محمد بن سنان فيه ، وأما دلالة فباعتبار أنّ غاية مدلولها أنّ تغرير الرجل الزوج وإيقاعه في ضرر قيمة الولد موجب لكون تلك القيمة على الغار ، وأما تغريره في غير تلك القيمة من الغرامات فضلًا عن التعدّي من النكاح إلى غيره من المعاملات فلا يستفاد منها ، ويأتي أنّ ضمان قيمة الولد في مثل الفرض حكم تعبدي . الثاني : قاعدة نفي الضرر « 1 » ، فإنّ عدم ضمان البائع لما اغترمه المشتري ضرر عليه . وفيه : قاعدة نفي الضرر مقتضاها نفي الحكم الشرعي الذي تكون رعايته موجباً لتضرر المكلّف ، وعدم الضمان ليس من الحكم المجعول ، وعلى تقدير الإغماض عن ذلك فكما أنّ عدم الضمان ضرر على المشتري كذلك الضمان ضرر على البائع ، وليس بيع البائع خصوصاً مع غفلته عن الواقع واعتقاده بكون المبيع له ، إقداماً منه على الضرر الحاصل من ضمان غرامة المشتري كما لا يخفى . الأمر الثالث : صحيحة جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام « في الرجل يشتري الجارية من
هامش
( 1 ) يعني ما ورد من أنّه « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، الباب 1 من أبواب موانع‌الإرث ، الحديث 10 .
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 116 | الميرزا جواد التبريزي