تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
البغل المتجاوز به إلى غير محلّ الرّخصة ، إلّاأنّا لم نجد بذلك عاملًا في المغصوب الذي هو موردها . الرابع : إذا تلف المبيع فإن كان مثليّاً [ 1 ] وجب مثله بلا خلاف إلّاما يحكى
شرح
مكث المستأجر بالبغل أياماً من غير ركوبه « 1 » ؛ ليقال بأن عدم ضمانه اجرة تلك الأيام في مورد الغصب يستلزم عدم ضمانها في المقام . نعم بالإضافة إلى ضمان الأجرة المسماة في مورد مخالفة عقد الإجارة كلام موكول إلى كتاب الإجارة ، وظاهر الصحيحة عدم ضمان المستأجر تلك الأجرة فلاحظ . [ 1 ] المعروف أن التالف في يد المشتري مضمون بالمثل في المثليات ، خلافاً لما يحكى عن الإسكافي « 2 » ، حيث ذكر : أن التالف يكون مضموناً بالقيمة مطلقاً ، والكلام فعلًا في ضابط كون التالف مثلياً ، حيث ذكر جماعة : أنه ما يتساوى أجزاؤه من جهة القيمة « 3 » ، والمراد بالأجزاء الأفراد ، حيث تصدق الحقيقة على كون واحد منها وتساويها من حيث القيمة بالنسبة : أيبإضافة بعضها إلى بعضها الآخر من حيث المقدار ، فإذا كانت حنطة مساوية للُاخرى في الكم تكون مساوية لها في القيمة أيضاً .
هامش
( 1 ) يشير إلى صحيحة أبي ولّاد المذكورة في المتن ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) حكاه العلّامة في المختلف 6 : 131 ، والشهيد في غاية المراد : 135 ، وغيرهما . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 3 : 59 ، وابن زهرة في الغنية : 278 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 480 ، والمحقّق في الشرايع 3 : 239 ، وتلميذه الفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 382 ، والعلّامة في القواعد 1 : 203 وغيرهم .