تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة . والاشتراك وإمّا أن لا يكون . وعلى الأوّل : فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان . وعلى الأوّل : فلا اشكال ، وعلى الثاني : فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ، ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثّالث ، ولو علم المالك وجب التّخلص معه بالمصالحة . وعلى الثّاني : فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثّمن وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس .
شرح
الأوّل : حصول الشركة بنحو الإشاعة بامتزاج الحلال والحرام بنحو لا يمكن التمييز بينهما ، كما في مزج أحد المائعين بالآخر ، مع العلم بقدر الحرام ومالكه . الثاني : حصول الشركة ، كما ذكر ، ولكن مع الجهل بقدر الحرام ومالكه . الثالث : حصول الشركة مع العلم بقدر الحرام وجهل مالكه . الرابع : حصولها مع عرفان المالك ، وجهالة مقدار الحرام . الخامس : عدم إيجاب الاشتباه في الفرض الشركة ، كما إذا كان المالان قيميّين . والحكم في الفرض الأوّل : هو كون المأخوذ فيه ملكاً للآخذ وذلك الغير ، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة ، فلا يجوز لأحدهما التصرّف فيه بدون رضا الآخر ، ولكلّ منهما مطالبة الآخر بالقسمة . والحكم في الفرض الثاني : إخراج خمس المال على ما ذكر في كتاب الخمس . وفي الفرض الثالث ما مرّ في الصورة الثالثة من صور الجائزة : فإنّ الفرض داخل فيها حقيقة . وفي الفرض الرابع : يجب التخلّص من الحرام بالمصالحة مع مالكه . وفي الفرض الخامس : يكون تعيين المال الحرام بالقرعة أو بيع جميع المال ،
إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 222 | الميرزا جواد التبريزي