أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة . والاشتراك وإمّا أن لا يكون .
وعلى الأوّل : فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان . وعلى الأوّل : فلا اشكال ، وعلى الثاني : فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس ، ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثّالث ، ولو علم المالك وجب التّخلص معه بالمصالحة .
وعلى الثّاني : فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثّمن وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس .
شرح
الأوّل : حصول الشركة بنحو الإشاعة بامتزاج الحلال والحرام بنحو لا يمكن التمييز بينهما ، كما في مزج أحد المائعين بالآخر ، مع العلم بقدر الحرام ومالكه .
الثاني : حصول الشركة ، كما ذكر ، ولكن مع الجهل بقدر الحرام ومالكه .
الثالث : حصول الشركة مع العلم بقدر الحرام وجهل مالكه .
الرابع : حصولها مع عرفان المالك ، وجهالة مقدار الحرام .
الخامس : عدم إيجاب الاشتباه في الفرض الشركة ، كما إذا كان المالان قيميّين .
والحكم في الفرض الأوّل : هو كون المأخوذ فيه ملكاً للآخذ وذلك الغير ، بنحو الإشاعة بالنسبة المعلومة ، فلا يجوز لأحدهما التصرّف فيه بدون رضا الآخر ، ولكلّ منهما مطالبة الآخر بالقسمة .
والحكم في الفرض الثاني : إخراج خمس المال على ما ذكر في كتاب الخمس .
وفي الفرض الثالث ما مرّ في الصورة الثالثة من صور الجائزة : فإنّ الفرض داخل فيها حقيقة .
وفي الفرض الرابع : يجب التخلّص من الحرام بالمصالحة مع مالكه .
وفي الفرض الخامس : يكون تعيين المال الحرام بالقرعة أو بيع جميع المال ،