تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب في شرح المكاسب — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
تنجّس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحلّه ؟ فيه إشكال . . . ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم ، لعموم
« وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ »
، انتهى . والظّاهر ، أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدّليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره .
شرح
لزيد لا يدلّ على أنّها بتمامها رواياته . وبعبارة أخرى : النسخة التي كانت بيد المجلسي رحمه الله ونقل عنها هذه الرواية وكانت مصحّحة بخط الشّيخ منصور بن الحسن الآبي لم يظهر لنا وسائطها إلى زيد ، كما هو المألوف بين أصحاب الحديث لنعتمد عليها مع إحراز حال تلك الوسائط ، ويزيد الشّبهة ما عن الصّدوق رحمه الله من أنّ أصل زيد النرسي وأصل زيد الزراد موضوعان ، وضعهما محمد بن موسى الهمداني ، ذكر ذلك محمد بن الحسن الوليد رحمه الله . لا يقال : قد ذكر المجلسي في « البحار » أنّه وجد في أوّل النسخة هكذا : حدّثنا الشّيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده اللَّه ، قال : حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد سعيد الهمداني ، قال : حدّثنا جعفر بن عبداللَّه العلوي أبو عبداللَّه المحمدي ، قال : حدّثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي ، والنسخة المزبورة كانت مصحّحة بخط الشّيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقلها من خط الشّيخ الجليل محمد بن الحسن القمي وكانت كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمئة « 1 » ، وعلى ذلك فالنسخة مسندة بطريق مألوف . فإنّه يقال : لم يظهر لنا حال منصور بن الحسن الآبي حتّى يثبت بنقله النسخة وإسنادها إلى زيد ، وما حكي عن منتجب الدين أنّه عالم فاضل قرأ على الشّيخ الطوسي
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 1 : 43 .