الحمرة ) ( 1 ) .
ومنها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد ، وفيه :
( وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل [ يعني ] ( 2 )
نصف الليل ) ( 3 ) .
ومنها : مفهوم ما رواه الشيخ عن الحلبي بسندين ، أحدهما صحيح
والآخر حسن - بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق ) ( 4 ) .
ونحوه مفهوم موثقة جميل بن دراج بابن فضال ، وفيه : ( قلت :
فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلة لا بأس ) ( 5 ) .
وبمضمونها أخبار كثيرة أخر ، مثل رواية محمد بن عيسى ، عن يونس
عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) ، ورواية زوارة عن أبي جعفر
عليه السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 34 ، الحديث 103 ، والوسائل 3 : 149 ، الباب 23 من أبواب
المواقيت ، الحديث الأول .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) الفقيه 1 : 219 ، الحديث 657 ، والوسائل 3 : 127 ، الباب 16 من أبواب
المواقيت ، الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 2 : 35 ، الحديث 107 و 108 ، والوسائل 3 : 147 و 148 ، الباب 22 من
أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 4 .
( 5 ) الوسائل 3 : 144 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 .
( 6 ) الوسائل 3 : 114 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 3 : 115 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .